أجاز الفقهاء البول قائمًا مع الكراهة، لكن الجواز منوط بشرطين:
الأول: أن يأمن التلويث؛ فقد يترشش البول عليه فيتنجس.
الثاني: أن يحرس نفسه من نظر الآخرين، فلو تبول قائمًا وكان عُرضَةً لأن تُرَى عورته حَرُمَ.
ودليل الجواز:
أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمًا "
والسباطة ملقى القاذورات والكناسة.
وفعله بعض الصحابة كأبي هريرة وعلي وأنس، لكن الإنسان لا يفعل ذلك إلا حاجة.
ولهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها إلا مرة أو مرتين.
حتى إن عائشة أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا قط !!
فقد أخرج الترمذي والنسائي عن عائشة قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسًا
"ولا تناقض بين هذا الحديث وحديث حذيفة الذي مر بنا؛ فحذيفة تكلم عما رآه، وعائشة تكلمت عما عاينته من حياة النبي صلى الله عليه وسلم".
ثم اعلم -أخا الإسلام- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبول قائمًا في حياته إلا مرة أو مرتين؛ إظهارًا للجواز، لا لأنه أمر مستحب يفعل كل وقت !!
ولهذا كان إبراهيم بن سعد لا يقبل شهادة من بال قائمًا. والله تعالى أعلم ،،